المادة 5 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

تصنف الوظائف في الامانة العامة على النحو التالي :- أ-وظائف الجهاز الفني وتشمل مديري الدوائر الفنية ومساعديهم والباحثين0 ب-وظائف الجهاز الاداري وتشمل مديري الدوائر الادارية والمالية ومساعديهم والعاملين في الاعمال الادارية والمالية. ج-وظائف جهاز الخدمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك