المادة 45 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
للامين العام بتنسيب من الرئيس المباشر منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته ولا تحسب هذه الاجازة من اجازته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026