المادة 30 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- للامين العام اعارة أي موظف للعمل خارج الامانة العامة شريطة ان يكون قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة فيها على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة. ب-تعتبر مدة اعارة الموظف لدى احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة لاغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي والادخار والضمان الاجتماعي شريطة ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي خلال مدة اعارته. ج-لا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل. د-لا تتحمل الامانة العامة أي رواتب او علاوات خلال مدة اعارة الموظف0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك