المادة 3 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

تسري احكام هذا النظام على الموظفين في كل من:- أ-الامانة العامة للمجلس. ب- المركز الوطني للموارد البشرية. ج-المركز الوطني لبحوث الطاقة. د-أي مركز ينشأ بمقتضى احكام قانون المجلس المعمول به ويقرر المجلس شموله باحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك