المادة 12 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

تحسب للموظف عند تعيينه في الامانة العامة سنوات الخبرة وفقا لما يلي:- أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب لهذه الغاية على اثنتي عشرة سنة0 ب-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة لموظفي جهاز الخدمات في مجال الوظيفة التي سيعين فيها على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب لهذه الغاية على سبع سنوات 0 ج-تحسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة. د-لا تحسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على اساسها 0 ه- اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات فيجوز تعيينه في اعلى مربوط الدرجة الادنى للدرجة التي يستحقها مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقة عند شغورها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك