المادة 66 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الفئة لاولى.
ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026