المادة 62 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى ( صندوق الادخار ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للمدير العام ولجميع موظفي الهيئة.
ب-تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى الاشراف على ادارة شؤونه.
ج-يحسم من الراتب الاساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة وتدفع الهيئة شهريا ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.
د-يكون لاموال صندوق الادخار حساب خاص في الهيئة وفق الاسس المقررة لهذه الغاية.
ه- تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك اسس استثمار امواله وادارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
و- يستثنى الموظف المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الاعارة او الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026