المادة 57 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
يكون انهاء خدمة الموظف بالتسريح بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب-اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في الهيئة مدة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة.
ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها وذلك بغض النظر الى شرط طلب تخصيص راتب التقاعد.
د-اذا اقتنع المدير العام ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة الهيئة.
ه- اذا كانت احدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف بناء على طلب منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026