المادة 51 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للفئات الثانية او الثالثة او الرابعة:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار. 2-بقرار من مدير المديرية المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب. 3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة 0 ب-للفئة الاولى:- 1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة هي الفصل من الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة