المادة 5 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

أ- يكون سلم الوظائف في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 350 الخامسة 250 400 الثالثة السادسة 220 350 السابعة 180 300 الرابعة الثامنة 160 285 التاسعة 130 260 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- الفئة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 50% الثالثة والرابعة 25% ج- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك