المادة 26 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المعني ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام وظيفته. ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة اشهر فللمدير العام تكليف أي موظف اخر للقيام بالوكالة بمهام وظيفته. ج-اذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفة ستة اشهر لاي سبب من الاسباب او اذا شغرت أي وظيفة في الهيئة فعلى المدير العام تكليف أي موظف للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. د-لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي بدل لقاء هذا التكليف0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك