المادة 21 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت. ج-القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الهيئة الا بعد الحصول على تلك الموافقة شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الهيئة. د-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الهيئة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج الهيئة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك