المادة 18 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

يخضع الموظف الذي يتم اعادة تعيينه في الهيئة مجددا لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (17) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك