المادة 12 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002

يتم تعيين موظفي الفئة الاولى واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ، اما تعيين الموظفين من الفئات الاخرى فيتم اتخاذ هذه الاجراءات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة