المادة 9 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها باغلبية ثلاثة اصوات وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا.
ب- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026