المادة 51 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي الفئة الاولى حيث يتم تسريحهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا لم يعد الموظف قادراً على خدمة المؤسسة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة وذلك بموجب تقرير من المدير المختص يبين ذلك.
ب-اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف او الموظفة المدة اللازمة لاحالة أي منهما على التقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني النافذ المفعول.
ج- اذا تحققت المتطلبات و الشروط اللازمة لاستحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها وذلك دون النظر الى توافر شرط طلب تخصيص راتب التقاعد.
د-اذا اقتنع المدير العام ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة المؤسسة.
ه- اذا كانت احدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف بناء على طلب منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026