المادة 48 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- يختص أي من المجلسين التأديبين بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (47) من هذا النظام ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب-يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المجلسين التأديبيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026