المادة 43 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة