المادة 39 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة) على ان لا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة