المادة 31 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة.
ب-اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته او فحصه من المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة ، فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص بتعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026