المادة 20 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (17) و (18) و (19) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة