المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
أ- تحدد مسميات الوظائف وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها ومؤهلات شاغليها بموجب جدول تشكيلات الوظائف الصادر عن المجلس لهذه الغاية.
ب-يكون تسلسل الدرجات وفئاتها وفقاً للسلم الوارد في نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026