المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي القطعي بحقه في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026