المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، توقع على الموظف أي من العقوبات التالية:- أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ). ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ). ج-الحسم من الراتب اذا ورد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ( ضعيف ). د-انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) وان كان مثبتا في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك