المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام ، توقع على الموظف أي من العقوبات التالية:-
أ- التنبيه اذا ورد بحقه تقدير ( متوسط ).
ب-الانذار اذا ورد بحقه تقدير ( ضعيف ).
ج-الحسم من الراتب اذا ورد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ( ضعيف ).
د-انهاء خدماته اذا وردت عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير (ضعيف) وان كان مثبتا في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026