المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة او العاملين فيها. ج-استغلال وظيفته وصلاحياتها لتحقيق منفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في الجامعة او له مصلحة معها. د-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها. ه- ممارسة أي نشاط حزبي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي. و-الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات او ادارة مجالس الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها. ز-القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك