المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
أ- اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال بمرضه وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بأسرع وقت ممكن.
ب-اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة ايام فعلية ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين اثنين او مستشفى ومصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ، ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا او بأي وسيلة اتصال بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير الطبية التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه للفحص فور عودته الى المملكة لدى المرجع الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026