المادة 31 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك