المادة 27 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003
أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى ومديرو الوحدات الاجازة بقرار من الرئيس المباشر.
ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية وبالمكافأة الشهرية الاجازة بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناء على تنسيب من الرئيس المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026