المادة 2 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي في الجامعة. الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي في الجامعة وتشتمل على دائرتين فأكثر. الدائرة: جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر. الفرع: جزء من الشعبة. مدير الوحدة: مدير أي وحدة في الجامعة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة المعتمدة في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك