المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 146 لسنة 2003

اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله وبناء على موافقة خطية مسبقة من الرئيس ، فيجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقرر لذلك المؤهل 0 اما اذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة او اعلى ، او كان الراتب الذي يتقاضاه مساويا للراتب او اعلى ، فيجوز بناء على تعليمات يصدرها الرئيس منح الموظف زيادات سنوية تتناسب والمؤهل الجديد الذي حصل عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك