المادة 64 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة أو متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026