المادة 62 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- تقدم استقالة الموظف خطيا إلى رئيسه المباشر وعلى الرئيس المباشر السير في الإجراءات المتعلقة بالاستقالة، وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول الاستقالة أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقدا لوظيفته حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026