المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة