المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026