المادة 54 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

يجوز لرئيس لجنة التحقيق، في حال صدور القرار عن المجلس التأديبي الابتدائي ببراءة الموظف أو بإيقاع عقوبة عليه أخف من العقوبة التي نسبت اللجنة بايقاعها ، الطعن في ذلك القرار أمام المجلس التأديبي الاستئنافي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك