المادة 48 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للعميد أو للمدير إيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البنود (1)و (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا النظام على الموظفين في كليته أو دائرته. ب-للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أو لجنة التحقيق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة تستدعي ذلك، وللمجلس التأديبي الابتدائي إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة