المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء التنبيه خلال سنة التقرير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من (جيد).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026