المادة 38 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي:-
أ-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض.
ب-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه فيحال إلى المرجع الطبي وللمرجع المختص الحق في إعطائه إجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات، وإذا لم يشف بعد ذلك يعتبر عقده منتهيا حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026