المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- يكون لكل دائرة في الجامعة مدير يعين بقرار من الرئيس. ب- يعين نائب مدير الدائرة ومساعد مدير الدائرة في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو مدير الدائرة المختص. ج- يعين رئيس الشعبة أو رئيس الديوان بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو مدير الدائرة المختص. د- للرئيس في حالات خاصة ولاسباب يقدرها ان يعفي أيا من شاغلي المناصب الادارية من منصبه ويستمر من تم إعفاؤه في عمله موظفا في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة