المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013
أ- يعين الموظفون من الفئة الأولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد أو رئيس القسم المعني ومدير الدائرة.
ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026