المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2013

أ- يعين الموظفون من الفئة الأولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة. ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند إلى توصية العميد أو رئيس القسم المعني ومدير الدائرة. ج- يعين الموظفون من الفئة الرابعة والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس أو من يفوض إليه هذه الصلاحية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك