المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
التعيين
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية.
ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لاتتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة اذا كان قادرا على القيام بالعمل ودون ان يتعارض ذلك مع متطلبات السلامة العامة.
ه- حسن السلوك والسمعة.
و- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026