المادة 78 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

أ-يلغى أي قرار صادر عن مجلس الامناء او مجلس التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات و المكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر او بأي قرار لمجلس الامناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات للموظفين من العاملين في الجامعة. ب- يلغى ( نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال ) رقم (6) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء ما يتعلق فيها بالرواتب والعلاوات الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة