المادة 71 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة
(أ) من المادة (54) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026