المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة الى الفئات التالية: - الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام ، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة مايلي:- 1- اقتراح السياسة العامة للوحدة او الدائرة التي يعملون بها. 2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة او الدائرة ومتابعتها والاشراف على تنفيذها. الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل أيا منها والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى. الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية او ما يماثل أيا منها ، والاشراف على هذه الاعمال ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى. الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام باعمال حرفية مهنية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات معينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة