المادة 59 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الابتدائي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته بنفسه او اختيار وكيل عنه ليحضر جلسات المحاكمة للدفاع عنه 0
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال اسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026