المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ-مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:-
1- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
2- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
3- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف.
ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ( ضعيف ) منتهية حكما حتى ولو كان مثبتا في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026