المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

أ-مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية:- 1- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط. 2- يوجه انذار اولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف. 3- يوجه انذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقديران متتاليان بتقدير ضعيف. ب- تعتبر خدمة الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بتقدير ( ضعيف ) منتهية حكما حتى ولو كان مثبتا في الخدمة في الجامعة وذلك بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة