المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً لاداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة