المادة 41 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

تمنح الاجازات على النحو التالي:- أ- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر. ب- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او المدير المختص وبناء على تنسيب من الرئيس المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة