المادة 32 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على الا تؤدي هذه الزيادة الى ترفيعه ، ولا يعطى الموظف اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة ، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026