المادة 29 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
الترفيع والحوافز التشجيعية
أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل.
2- وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة.
3- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس.
4- وان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد جداً ) على الاقل.
ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعة الجامعية الاولى على الاقل.
2- وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
3- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة.
4- وان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026