المادة 29 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل. 2- وان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل في الفئة الثانية في الجامعة. 3- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا ، بموافقة مسبقة من الرئيس. 4- وان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد جداً ) على الاقل. ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعة الجامعية الاولى على الاقل. 2- وان تكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة. 3- وان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجامعة. 4- وان يكون قد حصل في السنتين الاخيرتين على تقدير (جيد) على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة