المادة 25 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة وأربعون دينارا للموظفين الذين يتقاضون رواتب أساسية من (145) دينارا فما فوق ، وواحد وثلاثون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (144-58) دينارا ، وثمانية وعشرون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (57) دينارا فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026